الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
254
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1404 ) : من كان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترك الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه استئنافها من جديد ، ولكن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس والسفر الذي اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تكملة ما تبقى من الصيام ولا يجب استئنافها من جديد . ( المسألة 1405 ) : إذا أبطل الصائم صومه بشيء حرام ( سواء كان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض ) وجبت عليه كفّارة الجمع على الأحوط وجوباً ، يعني عليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم ستّين مسكيناً ( أو يعطي لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً ) وفي العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط . ( المسألة 1406 ) : إذا كذب الصائم على اللَّه ورسوله وجبت عليه كفّارة واحدة ولا تجب عليه كفّارة الجمع . ( المسألة 1407 ) : إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت عليه كفّارة واحدة ، فإن كان الجماع حراماً وجبت عليه كفّارة الجمع واحدة ، وكذلك إذا ارتكب في نهار واحد ما يبطل الصوم عدّة مرّات . ( المسألة 1408 ) : إذا ارتكب الصائم عملًا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم ، فالأحوط وجوباً دفع الكفّارة لكلّ واحد منهما . ( المسألة 1409 ) : إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى الفمّ لا يجوز له ابتلاعه ، وإلّا بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ولكن لا تجب عليه كفّارة الجمع . ( المسألة 1410 ) : إذا نذر أن يصوم للَّه يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الكفّارة ( وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان ) . ( المسألة 1411 ) : إذا أفطر بإخبار شخص لا يعتمد عليه بتحقّق المغرب ، ثمّ علم فيما بعد أنّه لم يكن قد تحقّق المغرب وجب عليه القضاء والكفّارة معاً . ( المسألة 1412 ) : إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الكفّارة عنه ، ولكن من